مرسوم تنفيذي رقم 04-305
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-305 مؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائتا ألف دينار (61.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".