المادة 7
تعدّل وتتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يؤهّل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
الباقي بدون تغيير ) ................