المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ( بدون تغيير ) ........
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
( الباقي بدون تغيير ) ....................