مرسوم تنفيذي رقم 04-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
المادة 5
تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد ، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين
(2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم".