الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 53
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 2، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر 2 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق ، بقرار ، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرّر و 127 مكرّر 1 ، السابقة عندما يقتضيه النظام العام أو أمن الأشخاص.
ويمكنه لنفس الأسباب وبنفس الأشكال، القيام بسحب رخص الإستيراد و / أو التصدير المسلمة من قبل والتي لم تنفذ بعد ".