الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 52
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر 1 : يمكن أن يرخص بتصدير أو استيراد، بصفة مؤقتة، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا المرسوم، في إطار المعارض والأسواق والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع العلمي والرياضي، أو الثقافي، أو الترفيهي، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية".