الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 50
تعدّل وتتمّم المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 127 : يخضع كلّ اقتناء من السوق الخارجي لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد.
تسلّم تأشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة :
من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 56 مكرر والمادتين 58 و 59 وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 والفقرة 2 من