المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يصنّف العتاد والأسلحة والذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيًا إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : ........... (بدون تغيير)
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم.
ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 إلى 6 - (بدون تغيير) 7 – أسلحة كتفيّة تكرارية يمكن أن تحوي غرفتها ومخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من خمس (5) خراطيش 8 – أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث
(3) خراطيش إلى 11 - (بدون تغيير) 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.12 – ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 – و 3.12 ............ (بدون تغيير )
13 - أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود وإما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية : 1.13 – أسلحة قبضيّة آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول 2.13 - مسدسات وبنادق مخدّرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها، 3.13 - مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وكذا ذخيرتها، 14 (بدون تغيير)
15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولّد أثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا أو ذات دفع خاص، خاص، مصنّفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الآتية : 1.15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد)، 2.15 - أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، 3.15 - أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وذخيرتها، 4.15 – تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها، 5.15 – خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولّدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 – نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
17 - (بدون تغيير)
18 - عتاد وتجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية :
(الباقي بدون تغيير) الصنف الخامس : -1 (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير)
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كلّ ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة (الباقي بدون تغيير) الصنف السادس : ........ (بدون تغيير ) ...............
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولّد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
3 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 5 – ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : ....... ( بدون تغيير ) ..............