الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 48
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 125 مكرّر : يمنع منعا باتا إدخال إلى التراب الوطني أو الإخراج منه ، الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 أعلاه".