الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 47
تعدّل المادة 116 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 116 : يجب أن تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه".