الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 45
تعدل المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يتعين على الشركات الرياضية للرماية وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية :
أ) (بدون تغيير) ب تسلسل الأسلحة من الصنف 5 و7 بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط ويمكن في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها.
ج) (بدون تغيير) يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه".