الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 44
تعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 110 : 1 – يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول (الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السادس، أو السابع أو الثامن أن يحوز محلا ثابتا ودائما يتعين عليه أن يحفظ فيه العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها. وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه".