الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 43
تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 الصنف الفرعي (1 (1) لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا. ويمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن".