الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 40
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 92 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 92 مكرّر : يمكن أن يرخّص للشخصيات العليا الأجنبية و/ أو الحراس المرافقين لهم، بمناسبة الزيارة للجزائر، بحمل أسلحة قبضية حسب الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".