المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
"المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأوّل :............. (بدون تغيير ) .............. 1 إلى 7 - - (بدون تغيير)
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، الباقي بدون تغيير) الصنف الثاني : ........... (بدون تغيير ) ............ 1 إلى 3 - (بدون تغيير)
4 - تجهيزات أخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 إلى 7.4-............. (بدون تغيير ) 8.4 عتاد وتجهيزات للحماية القذافية، 9.4 عتاد وتجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، الصنف الثالث : ........ (بدون تغيير ) ................