الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 39
تعدّل وتتمّم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلف بالرياضة". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م