الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 37
تعدّل المادة 85 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول (الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع (الأصناف الفرعية 1 و4 و6 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".