الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 34
تعدّل وتتمّم المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : -1 (بدون تغيير)
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع، والخامس والسادس والسابع والثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلّمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. … الباقي بدون تغيير) …