الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 32
تعدّل وتتمّم المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : يتعين على الوالي أن يعد بطاقية الأشخاص الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة بموجب المواد من 53 إلى 60 أعلاه وأن تُبلغ له دوريا، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية، بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه إعداد، كل ثلاثة
(3) أشهر، بيان العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 (الصنفين الفرعيين 1 و 3) المحازة أو التي كانت موضوع رخصة اقتناء ، ترسل نسخة من هذا البيان إلى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها، نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة. ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النماذج المرتبطة بالبطاقية والبيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".