الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 30
تعدّل المادة 70 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 : مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخوّل رخص الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة :
- لمدة تحدد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه، للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 والفقرة 2 من المادة 60 أعلاه، 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
- بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ".