الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 29
تعدّل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل :
( بدون تغيير ) ............
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56 مكرّر و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه.
تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها".