الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 28
تعدّل وتتمّم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 63 : يوجه طلب رخص الاقتناء والحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه، إلى السلطة المختصة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية : -1 (بدون تغيير)
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،
- بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وعدد الأعضاء المسجلين بها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، ..... ( بدون تغيير) -3 (بدون تغيير)
4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
– أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب) .................... (بدون تغيير )
5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه :
أ ) (بدون تغيير)
ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 5 :و
- النقاط من 1 إلى 5 : ......... (بدون تغيير) بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
الباقي بدون تغيير ) ...................