الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 26
تعدّل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 61 : تُسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرّر و58 و59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، الباقي بدون تغيير) .................