الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 24
تعدّل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف.
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية والكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن. تعدّ رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 أو 79 أدناه".