الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 23
تعدّل المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
"المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي الثاني) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة".