الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 22
تعدّل المادة 57 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه".