الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 18
تعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : يمكن أن يرخّص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف، الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة 1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و8 و11 و 17، والنقطتان 1.12 و 2.12) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم".