الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 16
تعدّل المادة 51 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 :
يرخص علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي (14) والسادس (النقطة (2.1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم".