مرسوم تنفيذي رقم 04-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12
المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".