المادة 2
تعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م
" المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".