مرسوم تنفيذي رقم 04-278
· ج.ر عدد 57 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-278 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 31
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية – صيانة المباني".