مرسوم تنفيذي رقم 04-275
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 7
المادة 2
تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات : المعالمة، الرحمانية، زرالدة والدويرة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة".