الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الأول — شروط منح الامتياز
المادة 8
لا يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي ، للشاطئ، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- امتلاك الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، امتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداتهم يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا،
- أن يكون مسجلا في السجل التجاري.
يرفق بمزايدتهم المفتوحة :
هوية صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- الوثائق المثبتة لتشكيل الضمان البنكي نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود الرأسمال
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المنصوص عليه.