الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء
المادة 4
يمنح امتياز الشواطئ :
عن طريق المزايدة المفتوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بما فيها المجالس الشعبية البلدية.
يعترف بالأولوية في امتياز الشواطئ المتاخمة للمؤسسات الفندقية المصنفة لهذه المؤسسات حسب شروط المزايدة بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا عندما تكون المزايدة المفتوحة غير مجدية. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ :
– عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها.
ويعترف بالأولوية في حق الامتياز للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المذكورة في المادة 19 أدناه.
– عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية بالأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
يمنح امتياز استغلال الشواطئ بمقابل مالي طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة".