الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء
المادة 3
دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الدخول إلى الشواطيء الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم بمقابل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين في جزء أو أجزاء الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم، بمقابل".