مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 31
يمكن السلطة المانحة للامتياز كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات، للأسباب الآتية :
إذا انعدمت الشروط التي أملت الحصول عليه، إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذار السلطة المانحة للامتياز التي عاينت مخالفة خطيرة، إذا استغل صاحب الامتياز الامتياز في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.