الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 28
عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان إما جزئيا وإما كليا ، يتعين على السلطة المانحة للامتياز إعذاره باستئناف الاستغلال خلال خمسة عشر (15) يوما.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.
وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المانحة للامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت في استغلال الشاطئ على نفقة صاحب الامتياز.