مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 27
يتعين على السلطة المانحة للامتياز في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز الحقوق الممنوحة له في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه، إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز.