مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 24
يحرّر رئيس اللجنة محضر عدم الجدوى ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد .
وفي هذه الحالة يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطىء المعني للمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ، وذلك بالتراضي.
وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لصالح المجلس الشعبي البلدي.