الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 22
ترسل اتفاقية الامتياز الموافق عليها طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، إلى المستفيد منها في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يوافق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-198 (ج.ر عدد 36 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة اتفاقية الامتياز إلى المستفيد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعها".