الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 17
تباشر لجنة المزايدة المفتوحة بعد الجلسة العلنية تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.
أشغال اللجنة غير علنية ويلزم أعضاء اللجنة باحترام سرية أشغالهم و مناقشاتهم ونتائجهم وتوصياتهم.
تنقط العروض وترتب وفق المعايير والجداول المبينة في نظام المزايدة المفتوحة.
تؤخذ النقاط المحصل عليها في كل عرض بعين الاعتبار، طبقا لأحكام نظام المزايدة المفتوحة وترتب حسب نظام تنازلي.
يعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض.