الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 16
تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام المزايدة المفتوحة.
يمكن أن يحضر الغير أيضا الجلسة بدعوة من رئيس لجنة المزايدة المفتوحة، إذا رأى ذلك ضروريا.
يتم إعداد جرد لمضمون كل عرض ومطابقته لقائمة الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة المفتوحة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتم تحرير محضر يصف على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومضمون كل عرض.
ويوقع جميع أعضاء لجنة المزايدة المفتوحة الحاضرين في الجلسة هذا المحضر.