مرسوم تنفيذي رقم 04-273 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    « 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، المعدّل والمتمّم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات سير حساب »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية"

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.