المادة 3
يقيد في الحساب رقم 113-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية
- التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر، الهبات والوصايا التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية و/أو الأجنبية.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة ، قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لهذا الحساب.