مرسوم تنفيذي رقم 04-273
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 113-302 ويكون الوزير المكلف بالبيئة الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.