مرسوم تنفيذي رقم 04-272
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
المادة 4
يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة أن ترسل سنويا إلى إدارة رقابة التأمينات بوزارة المالية، قبل 31 يوليو من كل سنة، كآخر أجل ، كشفا يتضمن الناتج التقني كما هو محدد في المادة 3 أعلاه، وكشفا يوضح ، حسب كل سنة محاسبية، التخصيصات السنوية التي تم تأسيسها.
توضح إدارة الرقابة الشكل الذي تقدم بموجبه الكشوف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.