مرسوم تنفيذي رقم 04-272
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
المادة 2
(الفقرة (3) أعلاه من الفارق بين الأقساط والاشتراكات الصافية من الإلغاءات والتنازلات المدفوعة بعنوان العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية، من جهة، وتكاليف الأضرار الصافية من التنازلات وتضاف إليها مصاريف التسيير التابعة لها ، من جهة أخرى.