المادة 2
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، تلتزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة بأن تؤسس وتسجل حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في خصوم حصيلتها السنوية كالتزامات تقنية، رصيدا تقنيا قابلا للخصم يدعى "رصيد أخطار الكوارث الطبيعية".
يخصص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في الفقرة السابقة ، لمواجهة تكاليف الأضرار الاستثنائية الناجمة عن عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.
يتم تمويل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية عن طريق تخصيص سنوي يساوي 95 % من الربح التقني 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م الناتج عن العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.