مرسوم تنفيذي رقم 04-271
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9
المادة 6
يمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تقوم بإسناد إعادة التأمين كليا أو جزئيا، عن الأخطار التي قامت بتغطيتها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه .