المادة 4
لا يمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تمنح تغطيتها بعنوان المادة الأولى أعلاه، إلا إذا استوفت الشروط الآتية :
- أن تقع الأموال و النشاطات المحددة في المادة الأولى من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، في الجزائر
- أن يتم الإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية حسب التنظيم المعمول به
- أن تمنح التغطية من آثار الكوارث الطبيعية شركة معتمدة في الجزائر،
- أن تكون التغطية من آثار الكوارث الطبيعية مطابقة للبنود النموذجية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.